ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك كمال غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزمه الدفع عن ماله، ولا حفظه من الضياع والهلاك) ذكره القاضي وغيره؛ لأنه يجوز له بَذْله، وذكر القاضي: أنه أفضل.
١٢٬٠٥٩
وفي "الترغيب": المنصوص عنه : أن ترك قتاله عليه أفضل. زاد في "نهاية المبتدي" عن الثلاثة: وعِرْضِه (كمالِ غيره) أي: كما لا يجب الدفع عن مال الغير.
١٢٬٠٦٠
قال في "المذهب": أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوز، ما لم يُفْضِ إلى الجناية على نفس الطالب، أو شيء من أعضائه. وجزم في "المنتهى" باللزوم مع ظَنِّ سلامتهما، وهو معنى ما قَدَّمه في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.