ويحرم أن يستعين في حربهم بكافر أو بمن يرى قتلهم مدبرين: إلا لضرورة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَحرُمُ أن يستعينَ) أهل العدل (في حربهم) أي: قتالهم للبغاة (بكافرٍ) لأنه لا يُستعان به في قتال الكفار، فلئلا يُستعان به في قتال مسلمٍ بطريق الأولى؛ ولأن القصد كفّهم لا قتلهم، وهو لا يَقصِدُ إلا قَتْلَهُم. (أو)
١٢٬٠٨٦
أي: ويحرم أن يستعين في حَرْبهم (بمن يرى قَتْلهم مُدْبِرين) لما فيه من التسليط له على قتل من لا يجوز قتله (إلا لضرورة) كأن يَعجِزَ أهل العدل عن قتالهم لقلّتهم، فيجوز للحاجة، كفعلهم إن لم نفعله
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.