وله أن يستعين عليهم بسلاح أنفسهم وكراعهم: وهو خيلهم عند الضرورة فقط ولا يجوز في غير قتالهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: الإمام (أن يَستعين عليهم بسلاح أنفُسِهم وكُراعِهم -وهو خيلهم- عند الضرورة فقط) كأكل مال الغير عند المخمصة. (ولا يجوز) الاستعانة عليهم بسلاح أنفُسِهم وخيلهم (في غير قتالهم) لأن الإسلام عصم أموالهم، وإنما أُبيح قتالهم لردّهم إلى الطاعة، فيبقى المال على العصمة، كمال قاطع الطريق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.