فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومتى انقضتِ الحربُ، وجب ردُّه) أي: سلاح البُغاة (إليهم كسائر أموالهم) لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، فلا يجوز اغتنامها؛ لأن ملكهم لم يزل عنها بالبغي، وقد رُوي أن عليًّا قال يوم الجمل: مَن عَرفَ شيئًا من مالهِ مع أحدٍ، فليأخُذهُ، فعرف بعضهم قِدْرًا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها، فسأله إمهاله حتى يَنْضَجَ الطبخ، فأبى وكبّه وأخذها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.