وإن لحق بدار حرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ما يرى فيه إلا حظ: من بيع حيوانه الذي يحتاج إلى نفقته وإجارة ما يرى إبقاءه ومكاتبة يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لَحِقَ) المرتدُّ (بدار حَرْبٍ، أو تعذَّر قتلُه مدةً طويلةً، فعل الحاكم) في ماله (ما يرى فيه الأحظّ، من بيع حيوانه الدي يحتاج إلى نَفَقةٍ، وإجارةِ ما يرى إبقاءه) من ماله، لولايته العامة. (ومكاتبه يُؤدِّي إلى الحاكم، ويعتق بالأداء) كما لو أدَّى إليه قبل رِدَّته.
١٢٬١٧٠
(وإذا ارتدَّ الزوجان ولحقا بدار الحرب، ثم قُدِرَ عليهما؛ لم يجز استرقاقهما) لأن المرتد لا يُقرُّ على الردة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينهُ فاقتلوه"، ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا، ولا ثبت لهم حكم الردَّة.
وقول عليّ بسبي المرتد، ضعفه أحمد .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.