Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 23557الإقناعHanbalivol. 5, p. 305vol. 5, p. 305

وإن لحق بدار حرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ما يرى فيه إلا حظ: من بيع حيوانه الذي يحتاج إلى نفقته وإجارة ما يرى إبقاءه ومكاتبة يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن لَحِقَ) المرتدُّ (بدار حَرْبٍ، أو تعذَّر قتلُه مدةً طويلةً، فعل الحاكم) في ماله (ما يرى فيه الأحظّ، من بيع حيوانه الدي يحتاج إلى نَفَقةٍ، وإجارةِ ما يرى إبقاءه) من ماله، لولايته العامة. (ومكاتبه يُؤدِّي إلى الحاكم، ويعتق بالأداء) كما لو أدَّى إليه قبل رِدَّته.

12,170

(وإذا ارتدَّ الزوجان ولحقا بدار الحرب، ثم قُدِرَ عليهما؛ لم يجز استرقاقهما) لأن المرتد لا يُقرُّ على الردة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينهُ فاقتلوه"، ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا، ولا ثبت لهم حكم الردَّة.

وقول عليّ بسبي المرتد، ضعفه أحمد .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.