فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما له نابُ يفترس به) نصَّ عليه (سوى الضَّبْعُ) فإنه مباحٌ،

١٢٬١٩٦

وإن كان له ناب؛ لما روى جابرٌ قال:"سألتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ الضَّبْعِ فقال: هُو صيدٌ، ويجعلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المُحرِمُ" رواه أبو داود ، وهذا خاصٌّ فيُقدَّم على العام. وما له نابٌ (كأسد، ونَمِر، وذئب، وفهد، وكَلْب، وابن آوى) شِبْه الكلب، ورائحتُه كريهةٌ (وابن عِرس) بالكسر؛ قاله في "الحاشية" (وسِنَّور أهلي وبري) ومن أنواعه الثفا ، كما ذكره غيرُ واحد من الشافعية (ونِمْسٍ، وقِرْد -ولو صغيرًا لم ينبت نابُه-، ودُبٍّ، وفيل، وثعلب) لما روى أبو ثعلبة الخُشَنيُّ قال: "نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ حَرَامٍ" رواه مسلم .

وروى جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكلِ الهِرِّ" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وقال: غريب.

وروى الشعبيُّ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحم القِرْدِ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.