ويحرم من الحيوانات الآدمي والحمر الأهلية ولو توحشت والخنزير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم من الحيوانات الآدميُّ) لدخولِه في عموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ}؛ ولمفهوم حديث:"أُحِلَّ لنا ميتَتان ودمان". (والحمرُ الأهلية ولو توحَّشت) قال ابن عبد البر : لا خلاف في تحريمها، وسندُه حديثُ جابرٍ:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى يومَ خَيبرَ عن لحُومِ الحُمُرِ الأهلية، وأذِن في لُحومِ الخيل" متفق عليه ، وحكمُ لبنها حكمُها، ورخَّص فيه عطاء ، وطاووس ، والزُّهريُّ . (والخنزيرُ) بالنصِّ والإجماع مع أن له نابًا يفترس به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.