فإن لم يشبه شيئا منها فمباح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يُشْبِه شيئًا منها) أي: المُحَرَّمات (فمباحٌ) لدخولِه في عموم قولِه تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا … } الآية .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.