وقال الشيخ: لا يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال الشيخ (٥) : لا يجب) تقديم السؤال (ولا يأثم) بعدمه (وإنه ظاهر المذهب) لظاهر نقلِ الأثرم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.