فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجد) المضطرُّ (مَن يُطعِمُه ويَسقيه، لم يحِلُّ له الامتناعُ) لأنه إلقاء بنفسه إِلَى الهلاك (و) لا (العدول إِلَى الميتة) لأنه غيرُ مضطر إليها (إلَّا أن يخاف أن يَسُمَّه فيه) أي: في الطعام (أو يكون الطعام مما يضُرُّه، ويخاف أن يُهْلِكَه، أو يمرِضَه) فيمتنع منه، ويعدل إِلَى الميتة؛ لاضطرارهِ إليها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.