وإن وجد طعاما مع صاحبه وميتة وامتنع من بذله أو بيعه منه ووجد ثمنه لم يجز له مكابرته عليه وأخذه منه ويعدل إلى الميتة: سواء كان ثوبا يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وجد طعامًا مع صاحِبِه وميتةً، وامتنع) ربُّ الطعام (من بَذْله) للمضطر (أو بيعه منه، ووجد) المضطرُّ (ثَمنَه، لم يجُزْ له) أي: للمضطر (مكابَرَتُه) أي: ربّ الطعام (عليه، وأخذه منه) لعدم احتياجه إليه بالميتة (ويعدلُ) المضطر (إِلَى الميتة، سواءٌ كان) المضطر (قويًّا يخاف من مكابرته التلفَ، أو لم يخف) التلفَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.