فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجد) المضطر (صيدًا، وطعامًا جُهِل مالِكُه، بلا ميتة، وهو) أي: المضطر (محرِمٌ؛ أكلَ الطَّعام) لاضطراره إليه، وفيه جنايةٌ واحدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.