فإن أبى - أخذه بالأسهل من شراء أو استرضاء ولا يجوز قتاله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أبى) ربُّ الطعام بَذْلَه (أخذه) المضطرُّ (بالأسهل من شراء أو استرضاء، ولا يجوز قتالُه) حيث أمكن أخذُه بدونه؛ لعدم الحاجة إليه، كدفع الصائل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.