فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أبى) ربُّ الطعام بَذْلَه بالأسهل (أخذه) المضطرُّ (قهرًا) لأنه يستحقه دون مالكه (ويُعطيه) المضطر (عوضه) أي: مثله أو قيمته؛ لئلا يجتمع على مالكه فواتُ العين والمالية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.