فإن كان المبيع نساء عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان البيع (٣) ) الذي فيه الربا (نَساءً، عزم) المضطرُّ (على أن العوض الثابت في الذِّمة قَرْضٌ) تخلّصًا من إتمام الربا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.