فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال الزركشي: قال بعض المتأخرين: لو قيل: إن له) أي: المضطر (أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله) لئلا يجري بينهما دم (ويكون) المضطر (كالمكره) على محرّم؛ لدعاء ضرورته إليه ولا يأثم (فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته؛ لكان أقوى) تخلّصًا من القتال؛ لأنه ربما أدى إِلَى قَتْلِ أحدهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.