فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يجد) المضطرُّ (إلا آدميًّا مَحْقُونَ الدَّم، لم يُبح قتله ولا إتلاف عضوٍ منه، مسلمًا كان) المَحْقُونُ (أو كافرًا) ذميًّا أو مستأمنًا؛ لأن المعصومَ الحيَّ مثلُ المضطر، فلا يجوزُ له إبقاءُ نفسه بإتلافِ مثله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.