فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن اضطر إلى نَفْعِ مالِ الغير مع بقاء عينه) أي: المال (لدفع بَرْدٍ، أو حَرٍّ، أو) لـ ( استقاء ماء ونحوه) كالمِقْدَحة (وَجَب) على رَبِّه، (بَذْلُه) للمضطر إليه (مجَّانًا) أي: من غير عوض؛ لأن الله تعالى ذَمَّ على منعه مطلقًا بقوله:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}،

١٢٬٢٣٤

بخلاف الأعيان كما تقدم.

(وإذا اشتدَّت المَخْمَصة في سَنَة مجاعة، وأصابت الضرورة خَلْقًا كثيرًا، وكان عند بعض الناس قَدْرُ كفايته وكفاية عياله؛ لم يلزمه بَذْلُه للمضطرين، وليس لهم) أي: المضطرين (أخذُه منه) لأن الضررَ لا يُزال بالضرر.

١٢٬٢٣٥

(وإن لم يبقَ دِرهمٌ مُباحٌ؛ أكَلَ عادَتَه، لا ما له عنه غِنىً، كحَلْوى وفاكهة؛ قاله فِي "النوادر") وجزم بمعناه في "المنتهى" وغيره فِي الغصب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.