ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو حر أو لاستقاء ماء ونحوه - وجب بذله مجانا
Its commentaries
(ومن اضطر إلى نَفْعِ مالِ الغير مع بقاء عينه) أي: المال (لدفع بَرْدٍ، أو حَرٍّ، أو) لـ ( استقاء ماء ونحوه) كالمِقْدَحة (وَجَب) على رَبِّه، (بَذْلُه) للمضطر إليه (مجَّانًا) أي: من غير عوض؛ لأن الله تعالى ذَمَّ على منعه مطلقًا بقوله:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}،
بخلاف الأعيان كما تقدم.
(وإذا اشتدَّت المَخْمَصة في سَنَة مجاعة، وأصابت الضرورة خَلْقًا كثيرًا، وكان عند بعض الناس قَدْرُ كفايته وكفاية عياله؛ لم يلزمه بَذْلُه للمضطرين، وليس لهم) أي: المضطرين (أخذُه منه) لأن الضررَ لا يُزال بالضرر.
(وإن لم يبقَ دِرهمٌ مُباحٌ؛ أكَلَ عادَتَه، لا ما له عنه غِنىً، كحَلْوى وفاكهة؛ قاله فِي "النوادر") وجزم بمعناه في "المنتهى" وغيره فِي الغصب
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.