فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكثمر زرع قائم كبُرٍّ يؤكلُ فريكًا عادة) لأن العادة جارية بأكله رطبا، أشبه الثمر (وباقِلاءَ وحِمِّص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبًا عادة) لما سبق (ولبن ماشيةِ إذا مر بها كالثمرة) لما روى الحسنُ عن سَمُرةَ مرفوعًا قال: "إذا أتى أحدُكم على ماشية،

١٢٬٢٣٩

فإن كان فيها صاحبُها فليستأذنهُ،

١٢٬٢٤٠

وإن لم يجبهُ أحد (٣) فليحتلب وليشرب ولا يحمل" رواه الترمذي وصحّحه،

١٢٬٢٤١

وقال: والعملُ عليه عند بعض أهل العلم.

وحديثُ ابنِ عمر -مرفوعًا:"لا يحتلبن أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه" متفق عليه - يحتمل حملهُ على ما إذا كان عليها حائط أو حافظ، جمعًا بين الخبرين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.