فصل: - من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬٧٠٣ إلى ٢٣٬٧١٢
-
٥/٣١٤٥/٣١٤
ولو غير مسافر ولا مضطر - فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة ولو من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة
-
واستحب جماعة أن ينادي قبل الأكل ثلاثا: يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر
-
٥/٣١٥٥/٣١٥
وكذا ينادى للماشية ونحوها
-
ولا يحمل ولا يأكل من مجموع مجنى ولا ما وراء حائط إلا لضرورة ملتزما عوضه
-
وكثمر - زرع قائم: كبر يؤكل فريكا عادة وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة
-
بخلاف شعير ونحوه
-
والأولى في الثمار وغيرها أن لا يأكل منها إلا بإذن
-
ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم من الكفار ولو كانت أنفحتة من ذبائحهم
-
وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية
-
ولا يجوز أن يشترى الجوز والبيض الذي اكتسب من القمار لأنهم يأخذونه بغير حق.