ولم تلزمه الصلاة خلف قارئ لكن يستحب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولم تلزمه) أي الذي لم يحسن الفاتحة (الصلاة خلف قارئ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر السائل به في حديث ابن أبي أوفى السابق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (لكن يستحب) له أن يصلي خلف قارئ، لتكون قراءة الإمام قراءة له، وخروجًا من خلاف من أوجبه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.