فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يستحب أن (تكون) القراءة (في الفجر بطوال المفصل) لحديث جابر بن سمرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "كان يقرأ في الفجر بـ ق والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف" رواه مسلم .

وكتب عمر إلى أبي موسى أن "اقرأ في الصبح بطوال المفصل، واقرأ في الظهر بأوساط المفصل، واقرأ في المغرب بقصار المفصل" رواه أبو حفص .

وهو السبع السابع، سمي به لكثرة فصوله

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.