فصل ثم يقرأ البسملة سرا
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٬٣٧٧ إلى ٢٬٤١٠
-
١/١١٨١/١١٨
ثم سورة كاملة
-
وتجوز آية إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الدين وآية الكرسي
-
فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس إن يبسمل نصا
-
وإن كان في غير صلاة فإن شاء جهر بها وإن شاء خافت
-
ويكره الاقتصار على الفاتحة
-
ويستحب في الفجر بطوال المفصل
-
وأوله ق
-
يكره بقصاره في الفجر من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما
-
ويقرأ في المغرب من قصاره ولا يكره بطواله إن لم يكن عذر نصا
-
وفي الباقي من أوساطه إن لم يكن عذر فإن كان لم يكره بأقصر منه
-
ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء
-
ويكره لمأموم
-
يخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر وإخفات
-
ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها أجنبيي وخنثى مثلها
-
ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا ولو جماعة كصلاة سر
-
ويجهر بالجهرية ليلا في جماعة فقط
-
ويكره جهره في نفل نهارا
-
وليلا يراعى المصلحة
-
والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل من غروبها إلى طلوعها قاله ابن نصر الله:
-
وإن أسر في جهر في سر بنى على قراءته
-
ويستحب أن يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور
-
١/١١٩١/١١٩
ويحرم تنكيس الكلمات
-
وتبطل به الصلاة
-
ويكره تنكيس السور في ركعة أو ركعتين كالآيات
-
ـ قال الشيخ: ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا ـ
-
وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية فتجوز قراءة هذه قبل هذه
-
وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها
-
لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا من سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب إتباعها
-
وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته
-
ويحرم لعدم تواتره
-
وعنه يكره وتصح إذا صح سنده
-
وتصح بما وافق المصحف ون لم يكن من العشرة نصا
-
وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبى عمرو
-
واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر ثم قراءة عاصم من رواية أبى بكر بن عياش.