فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أدرك الصيد ميتًا؛ حَلَّ) لأن الاصطيادَ أُقيمَ مقامَ الذكاة، والجارح له آلةٌ كالسكين، وعَقْرُه بمنزلة قطع الأوداج (بشروط أربعة، أحدها: أن يكونَ الصائد من أهل الذَّكاة) أي: ممَّن تحل ذبيحته؛

١٢٬٢٩٧

لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فإنَّ أخْذَ الكلبِ ذكاةٌ" متفق عليه ، والصائدُ بمنزلة المُذَكِّي، فيشترط فيه الأهلية

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.