فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٤٩الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٢٣ج ٥ ص ٣٢٣

فإن رمى مسلم وغير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله - لم يحل: سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو سهم أحدهما قبل الآخر:

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن رمى مسلم) أو كتابيٌّ (وغيرُ كتابي) كمجوسي ووثني ودُرْزِي (أو متولِّد بينه) أي: بين غير كتابي (وبين كتابي) كولد مجوسية من كتابي (صيدًا، أو أرسلا عليه جارحًا، أو شارك كلبُ مجوسيٍّ كلبَ مسلمٍ في قتله) أي: الصيد (لم يحل) الصيدُ (سواء وقع سهماهما فيه دفعةً واحدة، أو) وقع فيه سهم (أحدهما قبل الآخر) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أرسلتَ كلبكَ المُعلَّم، وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ،

١٢٬٢٩٨

وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، إنَّما سمَّيت على كلبك، ولم تُسَمِّ على غيره" متفق عليه ؛ ولأنه اجتمعَ في قتله مبيحٌ ومُحَرِّم، فغلَّبنا التحريمَ، كالمتولِّد بين مأكول وما لا يؤكل؛ ولأن الأصلَ الحظرُ ،

١٢٬٢٩٩

فإذا لم يُعلم المبيح رُدَّ إلى أصله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.