فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا ما لا يفتقرُ إلى ذكاةٍ كحوتٍ وجرادٍ، فَيُباح إذا صاده مَن لا تُباحُ ذبيحته) من مجوسي ونحوه؛ لأنه لا ذكاةَ له، أشبه ما لو وجده ميتًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.