فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويقرأ في المغرب من قصاره) أي المفصل، لما يأتي (ولا يكره) أن يقرأ في المغرب (بطواله) أي المفصل (إن لم يكن عذر) يقتضي التخفيف (نصًا) لما روى النسائي عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم -: "قرأ في المغرب بالأعراف، فرَّقها في ركعتين" .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.