فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الجرح الثاني موَحِّيًا -أيضًا- فـ) ـالصيد (مباح إن كان الأول مسلِمًا) أو كتابيًّا مسمِّيًا (لأن الإباحة حصلت به) فلم يؤثّر فعل الثاني.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.