لكن لو أثخنه كلب المسلم ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة - حرم: مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا: مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم أصابه الثاني وهو غير موح فالحكم للأول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن لو أثخنه كلبُ المسلمِ) أو الكتابي (ثم قتله) كلبُ (الآخرِ) أي: المجوسي ونحوه (وفيه) أي: الصيدِ (حياةٌ مستقرَّة؛ حَرُم) الصيد؛ لعدم ذكاته (ويضمنه) أي: المجوسيُّ ونحوه (له) أي: للمسلم؛ لأنه أتلفه عليه. (فإن أصاب سهمُ أحدهما مقتلَه دون الآخر، مثل أن يكون الأول قد عَقَره مُوَحِّيًا، مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح، ثم أصابه الثاني وهو) أي: جُرْحُه (غير مُوَحٍّ، فالحكمُ للأول، فإن كان الأول المسلم؛ أُبيح) الصيد؛
لأنه ذُكِّيَ من أَهْلٍ، وكذا لو كان كتابيًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.