فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن صاد بالمِعْراض، وهو عود مُحَدَّد، وربما جُعلَ في رأسه حديدةٌ، أكل ما قتلَ بحدّه دون عرضه) نصَّ عليه ؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعَدِي بن حاتِمٍ:"ما رميتَ بالمِعْراضِ فخرق فكُلْهُ،

١٢٬٣٠٤

وإن أصابه بعَرْضه فلا تأكلهُ" متفق عليه .

١٢٬٣٠٥

وفي لفظ له رواه أحمد قال:"قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إذا رميت فسميت فخزقت فكُلْ،

١٢٬٣٠٦

وإن لم تخزق فلا تأكل من المِعْراضِ إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.