فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رمى صيدًا -ولو) كان الرمي (ليلًا- فجرحه -ولو غير مُوَحٍّ- فغاب عن عينه، ثم وجده ميتًا، ولو بعد يومه) الذي رماه فيه (وسهمه فقط فيه) حل (أو أثره) أي: السهم بالصيد (ولا أثر به غيره؛ حل) لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أنَّ رجلًا أتى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله، أفتني في سهمي؟ قال: ما ردَّ عليك سهمك، فكُلْ،

١٢٬٣١٣

قالَ: فإن تغيب عني؟

١٢٬٣١٤

قال: وإن تغيب عنك؛ ما لم تجد فيه غير سهمك" رواه أبو داود ؛ ولأنَّ جرحَه بسهمه سببُ إباحته، وقد وجد يقينًا، والمعارض له مشكوكٌ فيه كما لو وجده بفم كلبه، أو وهو يعبث به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.