وإن وقع في ماء ورأسه خارجه أو كان من طير الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان - فمباح -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وقع) الصيد (في ماء ورأسُه) أي: الصيد (خارجه) أي: الماء؛ فمباح (أو كان) الصيد (من طير الماء) فمُباحٌ (أو كان التردّي لا يقتل مثل ذلك الحيوان؛ فمباحٌ)
١٢٬٣١١
قال في "المبدع": لا خلاف في إباحته؛ لأن التردّي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلًا، أو معينًا على القتل وهذا منتفٍ هنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.