فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن (٢) أبان منه عضوًا غير الرأس، ولم تبقَ فيه حياةٌ مستقرة، وكانت البينونة والموت معًا، أو) كان موته (بعده) أي: بعد أن أبان منه العضو (بقليل؛ أُكل) هو (وما أُبين منه) .

قال أحمد : إنما حديثُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما قطعت من الحي ميتةٌ" إذا قطعت وهي حيةٌ تمشي وتذهب،

١٢٬٣١٧

أما إذا كانت البينونة والموتُ جميعًا أو بعده بقليل إذا كان في علاج الموت، فلا بأس به، ألا ترى الذي يُذبح ربما مكث ساعة، وربما مشى حتى يموت؛ ولأن ما كان ذكاةً لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه، كما لو قَدَّ الصائدُ الصيد نصفين، والخبرُ يقتضي أن يكون الباقي حيًّا حتى يكون المنفصل منه ميتًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.