فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) حياته (مستقرة، فالمُبَان) منه (حرام، سواء بقي الحيوان حيًّا أو أدركه) أحد (فذكاه أو رماه) الصائد (بسهم آخر فقتله) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما أُبين من حَيٍّ فهو ميتٌ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.