ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها أجنبيي وخنثى مثلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس بجهر امرأة) في الجهرية (إذا لم يسمعها أجنبي) منها، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع محرمها، أو مع النساء. (وخنثى مثلها) أي مثل المرأة في الجهر وعدمه، وعلم منه: أنه إذا سمعها أجنبي أنها تسر،
١٬٧٦٥
قال في "شرح المنتهى": وجوبًا، قال الإمام أحمد : لا ترفع صوتها، قال القاضي: أطلق المنع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.