ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو سَمَّى على سهمٍ، ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية؛ لم يُبح) لأنه لما لم يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه، اعتُبرت على الآلة التي يصيد بها، بخلاف الذبيحة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.