فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٩٩١الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٣٢ج ٥ ص ٣٣٢

- قال الشيخ: الأحكام متعلقة بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله: حلفت بالله رفعا ونصبا ووالله بأصوم وبأصلي ونحوه وكقول الكافر: أشهد أن محمدا رسول الله برفع الأول ونصب الثاني وأوصيت لزيد بمائة وأعتقت سالما ونحو ذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال الشيخ (١) : الأحكام) من قَسَم وغيره (تتعلَّق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة، كقوله: حلفت بالله، رفعًا ونصبًا، و) كقوله: (والله باصوم وباصلِّي، ونحوه، وكقول الكافر: أشهد أن محمدٌ رسولَ الله -برفع الأول ونصب الثاني-، و) كقوله: (أوصيت لزيدًا بمائة، و: أعتقت سالمٌ، ونحو ذلك. وقال: مَنْ رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم، فقد رام ما لا يمكن عقلًا ولا يصلح شرعًا. انتهى، وهو كما قال) لشهادة الحسّ به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.