فصل: - وحروف القسم
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬٩٨٥ إلى ٢٤٬٠١٧
-
٥/٣٣٢٥/٣٣٢
باء ويليها مظهر أو مضمر وواو يليها مظهر وتاء تخص اسم الله
-
فإن قال: تالرحمن أو تالرحيم - لم يكن قسما
-
ويصح القسم بغير حرف القسم فيقول: الله لأفعلن بالجر والنصب
-
وإن رفعه كان يمينا: إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي به اليمين
-
وإن نصبه بواو أو رفعه معها أو دونها فيمين: إلا أن لا يريد عربي
-
وهاء الله يمين بالنية
-
- قال الشيخ: الأحكام متعلقة بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله: حلفت بالله رفعا ونصبا ووالله بأصوم وبأصلي ونحوه وكقول الكافر: أشهد أن محمدا رسول الله برفع الأول ونصب الثاني وأوصيت لزيد بمائة وأعتقت سالما ونحو ذلك
-
وقال من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصح شرعا - انتهى وهو كما قال
-
ويجاب القسم في الإيجاب بأن خفيفة وثقيلة وبلام التوكيد، وبقد وبل عند الكوفيين وفي النفي بما وإن بمعناها وبلا وتحذف لا: نحو والله أفعل
-
٥/٣٣٣٥/٣٣٣
ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنى لأنه شرك في تعظيم الله
-
فإن فعله - استغفر وتاب
-
ولا كفارة في اليمين به ولو كان الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء أضافه إلى الله كقوله: ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه مثل والكعبة والنبي وأبى وغير ذلك
-
ويكره بطلاق وعتاق.
فصل: -
-
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط -
-
أحدها: أن تكون اليمين منعقدة وهي التي يمكن فيها البر والحنث: بأن يقصد عقدها على مستقبل
-
فلا تنعقد يمين النائم والصغير قبل البلوغ والمجنون ونحوهم وما عد من لغو اليمين.
-
فأما اليمين على الماضي فليست منعقدة وهي نوعان -
-
غموس: وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بغمسه في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها
-
ويكفر كاذب في لعانه ذكره في الانتصار
-
وإن حلف على فعل مستحيل لذاته أو غيره كأن قال: والله لأصعدن السماء أو إن لم أصعد أو لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه: علم أن فيه ماء أو لا أو إن لم أشربه أو فإذا هو ميت: علمه أو لم يعلمه ونحو ذلك - انعقدت يمينه وعليه الكفارة في الحال
-
وإن قال: والله إن طرت أو لا طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو قبلت الحجر ذهبا أو جمعت بين الضدين أو رددت أمس أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه - فبذا لغو وتقدم في الطلاق في الماضي والمستقبل
-
٥/٣٣٤٥/٣٣٤
وإن قال: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعلن أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه - حنث الحالف والكافرة عليه لا على من أحنثه
-
وإن قال: أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمين فكالتي قبلها
-
وإن أراد الشفاعة إليه بالله فليست بيمين
-
ويسن إبرار القسم كإجابة سؤال الله ولا يلزم
-
وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى فحسن.
-
والثاني - لغو اليمين: وهو سبقها على لسانه من غير قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه وظاهره ولو في المستقبل ولا كفارة فيها
-
وإن عقدها على زمن خاص ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه - حنث في طلاق وعتاق فقط وتقدم آخر تعليق الطلاق بالشروط
-
وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن: كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك.
-
الشرط الثاني: أن يحلف مختارا فلا تنعقد يمين مكره.
-
الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية مختارا ذاكرا
-
فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة
-
ويقع الطلاق والعتاق ناسيا وتقدم وجاهل كناس.