فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٠٤الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٣٣ج ٥ ص ٣٣٣

وإن حلف على فعل مستحيل لذاته أو غيره كأن قال: والله لأصعدن السماء أو إن لم أصعد أو لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه: علم أن فيه ماء أو لا أو إن لم أشربه أو فإذا هو ميت: علمه أو لم يعلمه ونحو ذلك - انعقدت يمينه وعليه الكفارة في الحال

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ـغيره، كأنْ قال: والله لأصعدنَّ السماء، أو: إن لم أصعد، أو: لأشربنَّ ماء الكُوز، ولا ماءَ فيه، عَلِمَ أن فيه ماء أو لا، أو: إنْ لم أشربه، أو) قال: والله (لأقتُلَنَّه) أي: زيدًا مثلًا (فإذا هو ميت، علمه) ميتًا (أو لم يعلمه، ونحو ذلك؛ انعقدت يمينه) لأنها يمين على مستقبل (وعليه الكفَّارة في الحال) لأنه مأيوس منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.