فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُسنُّ إبرار القَسَم) لقول العباس للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أقْسَمتُ عليكَ لَتُبايعنَّه، فبايَعه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقال: أبْرَزْتُ قَسَمَ عمِّي" ولا يجب؛ لقول أبي بكر الصدِّيق للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أقسمتُ عليك لتُخْبرَني بما أصبتُ مما أخطأتُ، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا تُقْسِمْ يا أبا بكرٍ" رواه أبو داود . (كـ) ما يُسَنّ (إجابةُ سؤالٍ بالله) قياسًا على القَسَم به (ولا يلزم) ذلك، قال الشيخ تقي الدين: إنما تجب على معين .

فلا تجب إجابة سائل يُقسم على الناس، وروى أحمد والترمذي -وقال: حسن غريب- عن ابن عباس مرفوعًا، قال:"وأُخبرُكم بشَرِّ النَّاس؟ قلنا: نعم يا رسولَ الله، قال: الذي يُسألُ بالله ولا يُعطي به"، فدلَّ على إجابة مَنْ سأل بالله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.