وإن عقدها على زمن خاص ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه - حنث في طلاق وعتاق فقط وتقدم آخر تعليق الطلاق بالشروط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عَقَدها على زمنٍ ماضٍ يظنُّ صِدْقَ نفسِه) كأنْ حلف: ما فعل كذا، يظنُّه لم يفعله (فبان بخِلافه؛ حَنِثَ في طلاقٍ وعَتاق فقط، وتقدَّم آخِرَ تعليقِ الطلاق بالشروط (٣) )
١٢٬٣٦٤
بخلاف الحَلِف بالله تعالى، أو بنذر أو ظِهار؛ لأنه من لَغْوِ الأيمان كما تقدم أول الكتاب .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.