الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية مختارا ذاكرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الثالث: الحِنْث في يمينه) لأن مَنْ لم يحنث لم يهتك حُرمةَ القَسَمِ (بأنْ يفعل ما حلف على تَرْكه، أو يترك ما حَلَف على فِعْلِه، ولو معصية) لأن الحنث الإثم، ولا وجود له إلا بما ذكر (مختارًا ذاكرًا، فإنْ فعله مُكْرَهًا أو ناسيًا، فلا كفَّارة) لحديث: "عفيَ لأمتي عن الخطإِ والنِّسيانِ وما استُكْرِهوا عليه" (١) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.