فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويقع الطلاق والعَتَاق) إذا فعل المحلوف عليه بهما (ناسيًا، وتقدَّم) في تعليق الطلاق بالشروط في مسائل متفرقة . (وجاهلٌ كناسٍ)

١٢٬٣٦٥

فلو حلف: لا يدخل دارَ زيدٍ، فدخلها جاهلًا أنها دارُه، حَنِثَ في طلاق وعَتَاق فقط،

١٢٬٣٦٦

بخلاف مما لو فعله مجنونًا، فلا يحنث مطلقًا.

فصل (ويصحُّ الاستثناء في كلِّ يمين مكفَّرة) أي: تدخلها الكفَّارة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.