فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: عصيت الله، أو: أنا أعصي الله في كل ما أمرني به، أو: محوتُ المصحفَ، إن فعلتُ) كذا (وحَنِث، فلا كفَّارة) عليه؛ لأن هذه الأشياء لا نصَّ فيها يقتضي الوجوب، ولا هي في معنى ما سبق، فيبقى الحالف على البراءة الأصلية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.