فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٤٧الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٣٦ج ٥ ص ٣٣٦

وإن قال: أخزاه الله أو قطع يديه أو رجليه وأدخله الله النار أو لعنه الله إن فعل أو لأفعلن أو عبد فلان حر لأفعلن أو إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلي حجة أو مال فلان حرام عليه أو فلان برئ من الإسلام ونحوه فلغو

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: أخزاه الله، أو: قَطَع) الله (يديه و (١) رجليه، أو: أدخله) الله (النار، أو: لَعَنه) الله (إن فعل، أو) قال: (لعمري لأفعلن، أو) قال: (عبدُ فلان حر لأفعلن، أو: إن فعلت كذا فمالُ فلانٍ صَدَقة، أو: فعلى فلان حجة، أو: ) إن فعلت، فـ ( مال فلان حرام عليه، أو فلان بريء من الإسلام ونحوه) كـ: إن فعلت، ففلان يهودي (فَلَغْوٌ) لأنه ليس في ذلك ما يوجب هَتْك الحُرمة، فلم تكن يمينًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.