ولو قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا أو فعله لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله إذا نوى بها ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال: أيمان المسلمين تلزمُنِي إن فعلتُ كذا، وفعله؛ لزمته يمين الظِّهار والطلاق، والعَتَاق، والنَّذْر، واليمين بالله، إذا نوى (١) ذلك) لأنها كناية، فاعتبرت فيها النية كسائر الكنايات
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.