ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر: يميني مع يمينك أو أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه إلا في اليمين بالله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو حَلَفَ بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر: يميني مع يمينك، أو) قال: (أنا مِثْلِ يمينك، يريد التزامَ مثل يمينه؛ لزمه ذلك) كباقي الكنايات (إلا في اليمين بالله) تعالى؛ لأنها لا تنعقد بالكناية، ولم يظهر لي تحريرُ الفرقِ بينها وبين أيمان البيعة وأيمان المسلمين، حيث انعقدت اليمين بالله فيها بالكناية على ما ذكره هو وصاحب "المنتهى".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.