ولا يبيعه بمائة حنث بها وبأقل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) لو حلف: (لا يبيعه بمائة، حَنِث) إن باعه (بها وبأقلَّ) منها؛ لأن قرينة الحال تقتضي ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.